المادة 23 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
للورثة حق الاحتفاظ بالأوسمة الممنوحة لمورثهم، ولا يجوز لهم حملها أو تقلدها او التصرف فيها بأي صورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة