المادة 23 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

للورثة حق الاحتفاظ بالأوسمة الممنوحة لمورثهم، ولا يجوز لهم حملها أو تقلدها او التصرف فيها بأي صورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة