المادة 22 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

أ- على الأردني الذي يمنح وساماً من ملك دولة أجنبية أو رئيسها ان يتقدم بطلب الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لحمل هذا الوسام . ب- تصدر الإرادة الملكية بالموافقة على حمل الوسام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب وزير الخارجية وشؤون المغتربين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة