المادة 7 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015

يمنح كل من وسام النهضة العالي الشأن ووسام الكوكب الأردني ووسام الاستقلال لمن قام بأعمال مميزة وقدم خدمات وطنية أو قومية أو دولية من مدنيين أو عسكريين عرب وأجانب وتتألف هذه الاوسمة من خمس درجات وفقا لما يلي :- أ- تمنح الأوسمة من الدرجة الأولى للأمراء ورؤساء الحكومات والوزراء والأعيان والنواب وموظفي الدولة شاغلي الدرجات العليا ولمن هم في رتبتهم وللضباط برتبة لواء فأعلى. ب- تمنح الأوسمة من الدرجة الثانية لموظفي الدولة شاغلي الدرجتين الخاصة والأولى من الفئة الأولى وشاغلي الدرجة الأولى من الفئة الثانية ولمن هم في رتبتهم وللضباط من رتبتي عميد وعقيد. ج- تمنح الأوسمة من الدرجة الثالثة لموظفي الدولة شاغلي الدرجات الثانية والثالثة والرابعة من الفئتين الأولى والثانية ولمن هم في رتبتهم وللضباط من رتبتي مقدم ورائد. د- تمنح الأوسمة من الدرجة الرابعة لموظفي الدولة شاغلي الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة من الفئتين الأولى والثانية ولمن هم في رتبتهم وللضباط من رتبة نقيب وحتى رتبة مرشح. ه- تمنح الأوسمة من الدرجة الخامسة لموظفي الدولة شاغلي الدرجتين الثامنة والتاسعة من الفئة الثانية والفئة الثالثة ولمن هم في رتبتهم وللعسكريين برتبة وكيل أول فما دون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة