المادة 6 من نظام الأوسمة رقم 97 لسنة 2015
يمنح وسام النهضة المرصع للملوك والأمراء ورؤساء الدول ويجوز منحه لرؤساء الحكومات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة