القوانين

قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

86 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 1اسم القانون
  3. المادة 2تفسير الاصطلاحات
  4. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- يراد بلفظة ( الارتداد ) الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الا…
  5. المادة 3يطبق هذا القانون على جميع انواع الاستعمال للاراضي والابنية وعلى أي اعمار تجريه أية دائرة حكومية او سلطة محلية او مؤسسة عامة او خاصة او اي شخص كان ،عندما تكون تلك الأراضي …
  6. المادة 4الفصل الأول سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها واجبات الوزير
  7. المادة 4يكون من واجبات الوزير تأمين سير الأمور التالية في كافة انحاء المملكة. أ- تنسيق استعمال تنظيم جميع الاراضى في المملكة لاحسن وجه من وجوه المصلحة العامة. ب- ان يكون استعمال …
  8. المادة 51- يشكل مجلس التنظيم الاعلى على النحو التالي: - أ- الوزير ويكون رئيساً للمجلس. ب- امين العاصمة ممثلا عن البلديات. ج- وكيل وزارة الاشغال العامة. د- الامين العام لمجلس الاع…
  9. المادة 5مجلس التنظيم الاعلى
  10. المادة 6يكون من واجبات مجلس التنظيم الاعلى:- أ- اعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها. ب- اقرار مخططات التنظيم الاقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية. ج- اصدار الامر بالغاء او تع…
  11. المادة 6سلطة مجلس التنظيم الاعلى
  12. المادة 71- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصلاحيات التالية: أ- اجراء المسح الطبيعي والمسح الاجتماعي اللازم…
  13. المادة 7دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية
  14. المادة 8منطقة مجلس قروي ويكون ذلك المجلس القروي هو لجنة التنظيم المحلية في منطقة التنظيم المذكور الا اذا اوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء بذلك الشأن في ت…
  15. المادة 101- يجوز للوزير ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لأية منطقة من مناطق التي تشتمل على منطقتين او اكثر من مناطق التنظيم المحلية او الاقليمية بناء على تنسيب المدير …
  16. المادة 11الحضور في الاجراءات القانونية المادة 11- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يجوز لاي لجنة محلية او لوائية ان تقيم الدعاوى وتحضر امام اية محكمة ويجوز لها ان تنيب عنه…
  17. المادة 12سلطات التنظيم الحالية
  18. المادة 12تبقى جميع السلطات التنظيمية العاملة بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955، في الوقت الذي يوضع فيه هذا القانون موضع التنفيذ قائمة الى ان يعاد تشكيلها وفقا لاح…
  19. المادة 13أ- 1- يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير ان يأمر باعتبار اي منطقة انها منطقة تنظيم وينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعلق في مكتب لجنة التنظيم…
  20. المادة 13الفصل الثاني مناطق التنظيم اعتبار اية منطقة منطقة تنظيم
  21. المادة 14الفصل الثالث مخططات التنظيم المسح التنظيمي المادة 14- 1 - يجب قبل البدء بتحضير اي مخطط تنظيم ، تنظيم مخطط طوبوغرافي اساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الراهنة للمنطقة ، وا…
  22. المادة 15مخططات التنظيم الاقليمية المادة 15- 1- تحضر مخططات التنظيم الاقليمية مع التعليمات الخاصة بها، حيثما تدعو الحاجة ، من قبل الدائرة ويدعم مثل هذا المخطط بتقرير عن المسح مع ا…
  23. المادة 16نشر مخططات التنظيم الاقليمية المادة 16- يترتب على المدير بعد صدور الامر باعتبار أية منطقة ، منطقة تنظيم اقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظيم اللوائية والمحلية وخلال مدة ل…
  24. المادة 17الاعتراض على مخطط الاعمار الاقليمي المادة 17- 1- يجوز لأي شخص ولاية سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الاقليمي معنونة ال…
  25. المادة 18تصديق مخطط الاعمار الاقليمي ووضعه موضع التنفيذ المادة 18- 1- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط بتعديل او…
  26. المادة 20ايداع مخطط التنظيم الهيكلي المادة 20- يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة بة بقرار من لجنة التنظيم اللوائية بناء علي توصية من لجنة تنظيم المدن المحلية وينشر اعل…
  27. المادة 24اقرار مخطط التنظيم التفصيلي وايداعة للاعتراض وتنفيذة المادة 24- 1- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن ايداع المشروع للاعتراض. 2- يجوز لجم…
  28. المادة 25تعديل مخطط التنظيم المادة 25- 1- تطلب لجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية من المدير اعادة النظر في اي مخطط اعمار هيكلي مقرر من اجل اجراء التعديلات او الاضافات …
  29. المادة 26تصديق مخطط التنظيم المعدل المادة 26- تتخذ ذات الاجراءات المتبعة بعد اجراء التغييرات الضرورية بعد اقرار مخططات الاعمار الهيكلية والتفصيلية من نشر الى نظر في الاعتراضات الى…
  30. المادة 27المختصة بهذا الصدد قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن. 2- كل مخطط تقسيم بشان ارض واقعة في منطقة تنظيم يجب ان يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المصدق لتلك المنطقة وغ…
  31. المادة 29تصديق مخططات التقسيم المادة 29- 1- تقدم كافة مخططات التقسيم من اجل تصديقها الى لجنة تنظيم المدن المحلية 0 2- اذا وافقت اللجنة المحلية على مخطط تقسيم تتخذ اللجنة المحلية ا…
  32. المادة 30تعديل مخططات التقسيم المادة 30- 1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد ارسالها اشعارا الى مالك اية ارض يتعلق بها مخطط تقسيم تعلمه فيه بعزمها على تعديل او ايقاف العمل بمخطط…
  33. المادة 31اللجنة المحلية ان تخطط الزامياً بعض المناطق المادة 31- 1 يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر ان تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بأعادة تخطيط اية منطقة لم يجر تخطيطها وفقا لأي …
  34. المادة 32مع مراعاة احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون. 1- يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر بعد وضع اي مخطط من مخططات التنظيم موضع التنفيذ، ويترتب عليها، فيما اذا طلبت من…
  35. المادة 32الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف
  36. المادة 33لا يجوز لاصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الاماكن المخصصة لتلك الحرف والصناعات وفق المشاريع والاحكام التنظيمية المقررة.
  37. المادة 34الفصل الرابع رخص التنظيم والابنية منح الرخص المادة 34- 1- لا يجوز المشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم او اعمار اية أرض…
  38. المادة 351-على كل شخص يرغب في تنظيم او اعمار اية ارض او اجراء اية عملية بناء يتطلب اجراؤها الحصول على رخصة ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة الى لجنة التنظيم المحلية او الى لجنة التنظ…
  39. المادة 35طلبات الرخص:
  40. المادة 36الاستئناف: المادة 36- 1- يجوز لكل من تضرر من اجراء اصدار ترخيص لغيره او رفض اللجنة المحلية اصدار رخصة اعمار او تنظيم ارض او اجراء عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلبه اي…
  41. المادة 371- يجوز للجنة المحلية للتنظيم اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار او تأثرت او تضررت من جراء مخطط اعمار او تنظيم ان تخفض اي قيد في احكام وشروط التنظيم لقاء ر…
  42. المادة 37تخفيف القيود
  43. المادة 38اجراءات مراقبة الاعمار والابنية واخطارات التنفيذ المادة 38- 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة او خلافا لم…
  44. المادة 39استمرار فعالية الاخطار المادة 39- 1- ان التقيد وتنفيذ ما ورد في الاخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق: أ) بهدم او تغيير اي بناء او اية اعمال 0 ب) بالتوقف عن اي استعمال للارض 0 …
  45. المادة 40الفصل الخامس: اوامر واخطارات مراقبة الاعمار: المحافظة على الاشجار والحدائق والمنتزهات والاراضي الحرجية: المادة 40- 1- يجوز للجنة المحلية وللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصا…
  46. المادة 41مراقبة اعلانات الدعاية المادة 41- 1- وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية او اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تقييد وتنظيم عرض الاعلان والوسائل والاشياء …
  47. المادة 42المحافظة على جمال المدينة ونضارتها ومنع الاضرار والمكارة المادة 42- 1- يحق للجنة المحلية او رئيسها بتفويض منها أرسال اخطار تنفيذ الى مالك او مشغل أي عقار تطلب اليه أن يقو…
  48. المادة 43منع التلويث والتصرف بالنفايات ومياة المجاري المادة 43- 1- اذا تبين للجنة المحلية او اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه ان طرح او تجميع او تصريف النفايات والمياه العادية من ال…
  49. المادة 44مراقبة حركة السير على الطرق المادة 44- 1- اذا تبين للجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية ان حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعا هندسيا من أجل تحسين حركة السير فيجوز ان …
  50. المادة 45مراقبة الضوضاء المادة 45- 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة اللوائية ان هناك ما يقلق الراحة العامة داخل منطقة المدينة وصادر عن تشغيل مشروع صناعي او تجاري او مشغل محددة ا…
  51. المادة 46الفصل السادس: المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط القرار التنظيمي: تعني عبارة (القرار التنظيمي) في هذا الفصل ما يلي:- 1- في حالة تقديم طلب من اجل ال…
  52. المادة 47التعويض من جراء القرار التنظيمي المادة 47- 1- اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشروط وتبين ان قيمة الفائدة الع…
  53. المادة 48الحالات التي لا يدفع فيها التعويض المادة 48- 1- أ- في حالة رفض الترخيص احداث تغير رئيسي في استعمال الابنية والاراضي. ب-في حالة رفض الترخيص لاعمار ارض موصوفة بمقتضى اي مخط…
  54. المادة 49لايدفع التعويض اذا سمح بنوع اخر من الاعمار والتحسين غير ما طلب: المادة 49- 1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب اصدار قرار تنظيمي يرفض اعمار أية ارض بغض النظر عن الرف…
  55. المادة 50شروط عامة لطلب التعويض المادة 50- 1- لا يدفع التعويض الا اذا قدم طلب بذلك في الوقت المحدد وفقا لاحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة 2- لا ينظر بطلب التعويض بمقتضى هذا ا…
  56. المادة 51استملاك الارض بدلا عن دفع التعويض: اذا قبل التعويض بمقتضى احكام هذا الفصل بشأن اية ارض فيجوز للوزير او لجان التنظيم المعنية خلال شهر واحد من تاريخ اقرار هذا التعويض بدلا …
  57. المادة 52الفصل السابع عوائد التنظيم فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة المادة 52- 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى وبعد الاستئناس باراء لجان التنظيم المعنية ان يقرر فرض عوائد تنظيم عامة…
  58. المادة 53تحصيل وجباية عوائد التنظيم العامة والخاصة المادة 53- 1- يبلغ مجلس التنظيم الاعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة او الرئيس او اي شخص آخر تفوضه اشعارا لكل مالك فرضت عليه عوائد …
  59. المادة 54عوائد تحسين الارض: المادة 54- 1- اذا تحسنت قيمة ارض خالية من البناء واقعة في منطقة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع يشار اليه فيما بعد بالموقع اختير لتقوم الحكومة او البل…
  60. المادة 55تقييد معاملة نقل الارض المادة 55- 1- لا يجوز قيد اية معاملة بشأن انتقال وتسجيل اية املاك غير منقولة في اي سجل من سجلات الحكومة ما لم يبرز المالك شهادة بأنه سدد كافة عوائد…
  61. المادة 56الفصل الثامن استملاك الارض المادة 56- 1- اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر ايه ارض من الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس التنظيم الاعلى او لجنة التنظيم اللوائية او اللجنة المح…
  62. المادة 57على الرغم مما ورد في المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنيه صلاحية الاتفاق مع صاحب ايه ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما ت…
  63. المادة 57استبدال الارض
  64. المادة 58نزع الملكية من اجل الطرق والحدائق والساحات العامة والمواقع الخاصة بالمدارس
  65. المادة 581- على الرغم مما ورد في اي قانون اّخر يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية نزع ملكية ايه ارض مشموله في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح او لانشاء…
  66. المادة 59التصرف بالارض
  67. المادة 591- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية ان تتصرف بالارض المستملكة من اجل الغايات الواردة في البند( و) الفقرة( 4 ) من المادة 24 من هذا القانون سواء اك…
  68. المادة 60الفصل السابع احكام متفرقة سلطة الدخول الى الاملاك
  69. المادة 601- يخول مجلس التنظيم الاعلى وتخول لجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية الدخول في اي وقت بعد وضع مخطط التنظيم و / او الاعمار موضع التنفيذ الى أية ارض تؤلف من موقع طريق او…
  70. المادة 61الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق المادة 61- 1- تخول السلطات التنظيمية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلفهم فيه بان ينشؤا على حدود …
  71. المادة 62اصدار وتبليغ الاشعارات
  72. المادة 621- يعتبر كل اخطار او اعلان او امر او مستند اخر يقضي هذا القانون او يصرح بتبليغة انه بلغ حسب الاصول وبوجة قانوني اذا :- أ- سلم الى الشخص الذي صدر بحقه الاخطار او الاعلان ا…
  73. المادة 63لايجوز البناء في الاراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار او الانزلاق والتي تحدد على المخططات التنظيمية التفصيلية و/او الاعمار ويعتبر رفض الترخيص في هذه المناطق قطعيا وغ…
  74. المادة 64الاراضي المكشوفة والابنية المؤقتة والابنية البالية والتي تشكل مكرهة صحية
  75. المادة 641- يجوز للسلطات التنظيميةالمعنيه اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت معين بالامر أية انشاءات مؤقته او بالية او خطرة او تشكل مكرهة صحية مرخصة كانت ف…
  76. المادة 65صلاحيات طلب المعلومات
  77. المادة 65يجوز لسلطات التنظيم المعينه بقصد تمكنها من وضع اي امر او اخطار او اشعار او مستند او تعليمات بمقتضى الصلاحيات المخولة لها بهذ القانون ان تطلب من مالك او شاغل اي عقار ومن ا…
  78. المادة 66عند فرض العقوبة وفقاً لاحكام هذا القانون لا يجوز تطبيق احكام المادة (100) من قانون العقوبات لسنه 1961.
  79. المادة 67اصدار الانظمة
  80. المادة 671- لمجلس الوزراء بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى اصدار انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ احكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها يأي امر من الامور التالية : 1- …
  81. المادة 681-تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعة بمقتضاه التي تكون نافذه المفعول عند بدء العمل بهذا القانون…
  82. المادة 69الغاءات
  83. المادة 69يلغى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم(31) لسنه 1955 ويشترط في ذلك ان تبقى جميع المشاريع الموضوعة والرخص الممنوحة بمقتضاة نافذه المفعول وتسري عليها احكام هذا القانون …
  84. المادة 70احكام مؤقتة
  85. المادة 701- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل باي مشروع او الغاء أي مشروع غير انه لم يصدر اعلان بايداع ذلك المشروع او التعديل …
  86. المادة 71رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.