المادة 46 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
الفصل السادس:
المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط القرار التنظيمي:
تعني عبارة (القرار التنظيمي) في هذا الفصل ما يلي:-
1- في حالة تقديم طلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي ) تعني قرار مجلس التنظيم الاعلى المستأنف اليه.
2- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم الاعلى صاحبة القرار النهائي.
3- في حالة تقديم الطلب من اجل الترخيص الى لجنة التنظيم المحلية فأن عبارة (القرار التنظيمي) تعني قرار لجنة التنظيم اللوائية حول قرار لجنة التنظيم المحلية المستأنف اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026