المادة 45 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
مراقبة الضوضاء
المادة 45- 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة اللوائية ان هناك ما يقلق الراحة العامة داخل منطقة المدينة وصادر عن تشغيل مشروع صناعي او تجاري او مشغل محددة او منجرة او كراج او عن نشر دعاية تجارية او عن موسيقى او عن اي مصدر اّخر فيجوز لها ان تصدر اخطاراً الى مالك او شاغل الارض او البناية او اي شخص مسبب للضوضاء تطلب فيه منع الضوضاء واتخاذ الخطوات اللازمة لرفعها وعدم تكرار حدوثها.
2- اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الاجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة ( 42 ) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026