المادة 31 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

اللجنة المحلية ان تخطط الزامياً بعض المناطق المادة 31- 1 يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر ان تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بأعادة تخطيط اية منطقة لم يجر تخطيطها وفقا لأي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليها او باعادة تخطيط اية منطقة كانت في الاصل قد خططت وفقا لمخطط تنظيم مقرر، الا انه لم يعد تخطيطها وفقا لأي تعديل ادخل على منطقة الاعمار المذكورة او وفقا لاي مخطط تنظيم استعيض به عنه فاذا اتخذت اللجنة المحلية مثل هذا القرار يترتب عليها ان تقوم بتحضير مخطط تنظيم للمنطقة المذكورة يتناول فيما يتناوله تخصيص قطع اراضي (يشار اليها فيما يلي بالقطع الجديدة) لجميع الذين يملكون اراضي في تلك المنطقة.منفردين او مجتمعين (ويشار الى هذه الاراضي فيما يلي بالقطع الاصلية) التي تكون بسبب شكلها او موقعها او مساحتها او لاي سبب اّخر مطابقة لذلك المخطط المقرر او التعديل الذي ادخل عليه او المخطط المقرر الذي استعيض به عنه حسبما تكون الحال ، وتقع على اقرب ما يمكن في جوار القطع الاصلية للمالكين الذين خصصت لهم تلك القطع قبل اقتطاع اي قسم منها على ان لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 25% من مساحتها لاية غاية من الغايات المعنية في قانوني التقسيم والاستملاك و مساوية في مجموع مساحتها بأقرب ما يمكن لمجموع مساحة القطع الجديدة العائدة للمالكين الذين خصصت لهم قطع الاراضي الجديدة باسم مالك او باسماء مالكي القطع الاصلية الذين خصصت لهم وتسجيلها باسمه وباسمائهم في سجلات الاراضي بالاضافة الى الاقتطاع المذكور فيما يصبح في الامكان اعادة تخطيط تلك المنطقة). 2- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة( 24 ) من هذا القانون في ايداع الاعتراضات والنظر في اقرار المخطط ووضعه موضع التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة