المادة 30 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

تعديل مخططات التقسيم المادة 30- 1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد ارسالها اشعارا الى مالك اية ارض يتعلق بها مخطط تقسيم تعلمه فيه بعزمها على تعديل او ايقاف العمل بمخطط التقسيم المذكور او الغائه وبعد ان تكون قد نظرت في اي اعتراض يقدمه اليها المالك خلال شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، ان تعدل او توقف العمل بمخطط التقسيم المذكور او تلغيه. 2- اذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقسيم او اوقفت العمل به او الغته بمقتضى الفقرة( 1 ) من هذه المادة يترتب عليها ان ترسل الى مامور دائرة تسجيل الاراضي كتابا بذلك الشأن موقعا من رئيسها ويترتب على هذا المأمور حين استلامه ذلك الكتاب ان يتخذ التدابير اللازمة لادراج القيود المقتضاه في سجلات الاراضي. 3- اذا وجدت قطعة ارض او قطع اراض غير منتظمة الشكل وبذلك لا تصلح لاقامة بناء مناسب عليها او كانت مساحتها اقل من الحد الادنى المسموح به فيحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع الاراضي المذكورة صالحة للبناء وان تقوم سواء بنفسها او بالاتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقسيم لتلك الاراضي جميعها يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الاراضي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقع من رئيسها او طلب يقدمه مالك او مالكو الارض ان يسجل التقسيم في سجلات الاراضي وان يلغي التسجيلات القديمة فيما اذا وجدت وتجري تسوية على اساسه بين المالكين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة