المادة 14 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
الفصل الثالث
مخططات التنظيم
المسح التنظيمي
المادة 14- 1 - يجب قبل البدء بتحضير اي مخطط تنظيم ، تنظيم مخطط طوبوغرافي اساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الراهنة للمنطقة ، والامور المترتب شمولها في مثل هذا المسح هي كما يلي:
أ- وصف الموقع ( الاوضاع الطوبوغرافية والجيولوجية الخ.....)
ب -المناخ ( درجة الحرارة والغيوم والامطار والرياح والرطوبة).
ج -تاريخ التطور الاعماري للمنطقة.
د -استعمال الاراضي ( الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي الخ ).
ه- ملكية الاراضي.
و - قيمة الاراضي
ز خدمات المصالح العامة ( المياه والمجاري والكهرباء).
ح- وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والمطارات وحجم حركة السير الخ...)
ط- المواصلات( البرق,الهاتف,اللاسلكي, الخ...)
ي- المرافق العامة (المدارس ,اماكن العبادة ,الحوانيت,دور السينما واماكن التنزه والمباني الحكومية)
ك- السكان (الجنس ,نسبة السكان من حيث الاعمار ,انواع العمل ,توزيع السكان من حيث واردات الدخل)
ل- الثروات الموجودة (الطبيعية والاقتصادية والبشرية والحيوانية الخ...)
م- اية مواضيع اخرى ذات العلاقة.
2- تقوم الدائرة بجميع اعمال المسح وكافة الدراسات المطلوبة على ان تقدم لجان التنظيم اللوائية والمحلية جميع المساعدات الممكنة بتقديم ما يطلب منها من معلومات ومساحين واية مساعدة اخرى ممكنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026