المادة 20 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
ايداع مخطط التنظيم الهيكلي
المادة 20- يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة بة بقرار من لجنة التنظيم اللوائية بناء علي توصية من لجنة تنظيم المدن المحلية وينشر اعلان الايداع في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الاعلان لمدة شهرين من تاريخ نشر اعلان ايداعة في الجريدة الرسمية في مكتب لجنة تنظيم المدن المحلية ويبلغ اعلان الايداع حيثما امكن الى اصحاب الاراضي المشمولة بالمشروع.
في حاجة كليا الي تنظيم او الي اعادة تنظيم من اجل الغايات التالية:-
أ- اعادة تخطيطها علي اسس حديثة بسبب قدمها او بليها او سوء تنظيمها.
ب- بقصد تغيير مواقع السكان والصناعات.
ج- بقصد تحقيق اية غاية من الغايات المبينة علي المخطط 0
7- لا تعين علي مخطط التنظيم اية ارض من اجل الاستملاك الاحباري اذا كان من رأى لجنة تنظيم المدن المحلية ولجنة التنظيم اللوائية ان هذا الاستملاك سوف لا ينفذ خلال مدة سبع سنوات من تاريخ تصديق هذا المخطط 0
8- اذا انقضت مدة سبع سنوات ولم تستملك لجنة تنطيم المدن المحلية قطعة الارض المخصصة للاستملاك الاجبارى فيحق لصاحب الارض بأشعار خطي ان يطالب لجنة تنطيم المدن المحلية بأعادة الارض الية وتصبح الارض المخصصة لهذا الاستملاك الاجباري فاقدة لهذة الصفة اذا انقضت مدة ستة اشهر من تاريخ ذلك الاشعار ولم تعدها اللجنة المحلية لاصحابها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026