المادة 40 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
الفصل الخامس:
اوامر واخطارات مراقبة الاعمار:
المحافظة على الاشجار والحدائق والمنتزهات والاراضي الحرجية:
المادة 40- 1- يجوز للجنة المحلية وللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصه حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزراة الزراعة اذا وجدت ذلك مناسبا من اجل المحافظة على الاشجار والحدائق والمنتزهات والاراضي الحرجية او المشجرة بأن تصدر امراً يشار اليه في هذا القانون بأمر المحافظة على الاشجار والازهار بصدد أية غرسة زينة او اشجار او اراضي حرجية كما هو مبين بالامر مزروعة على جوانب الطرق او المنتزهات او الحدائق او في أية منطقة وبوجه خاص يجوز ان ينص الامر على اي من الامور التالية:-
أ) عدم قطع الاشجار او الازهار وابادتها (ما لم تكن هنالك استثناءات منصوص عليها في الامر المذكور) الا بموافقة لجنة التنظيم المختصة ولكن يحق للجان التنظيم المختصة ان تمنح تراخيص لقطع الاشجار ضمن شروط معينة.
ب) اعادة غرس اي جزء من منطقة حرجية قطعت اشجارها ( بترخيص ).
ج) كيفية تطبيق وتنفيذ اي أمر من الامور الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون 0
د- دفع التعويضات اللازمة من قبل لجنة
تنظيم المدن المحلية او لجنة التنظيم اللوائية كل في منطقته باستثناء الحالات المبينة بالامر عن اي ضرر لحق بالمالك او عن اي تعويض له من جراء رفض الترخيص المطلوب بمقتضى الامر او منح الترخيص المطلوب بمقتضى الامر او منح الترخيص بمقتضى الشروط المعينة.
2- قبل اصدار امر المحافظة على الاشجار او اغراس الزينة تتخذ الاجراءات التالية:-
أ) اصدار اشعار لمدة شهر واحد لمالكي وشاغلي الارض المعنيين الذين يتناولهم هذا الامر.
ب) النظر في الاعتراضات والعرائض المقدمة فيما يتعلق بالامر المقترح الى المالكين - ومشغلي الارض التي يتناولها هذا الامر.
ج) ابلاغ نسخ من الامر عندما يصبح ساري المفعول الى المالكي ومشغلي الارض موضوع الامر.
3- اذا ظهر للجنة التنظيم المختصة ان امر المحافظة على الاشجار او اغراس الزينة ساري المفعول حالا وبمجرد اصداره فيحق لها ان تصدر الامر المذكور كأمر مؤقت دون التقيد بالاجراءات - الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة فيما يتعلق بالنظر بالاعتراضات والعرائض ويقف مفعول هذا الامر المؤقت بعد ستة اشهر من تاريخ اصداره الا اذا سبق واعيد اصداره كامر دائمي بتعديل او بدون تعديل بعد تنفيذ الاجراءات المطلوبة في الفقرة الثانية المذكورة.
4- لا يسري امر المحافظة على الاشجار التالفة او الميتة او تلك التي يشكل وجودها خطراً.
5- اذا خالف اي شخص او أهمل العمل بالامر المحافظة على الاشجار يعتبر أنة ارتكب جرما يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز الماية دينار وفي حالة المخالفة المستمرة يغرم بغرامة أضافية لاتقل عن ثلاثة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026