المادة 68 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

1-تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعة بمقتضاه التي تكون نافذه المفعول عند بدء العمل بهذا القانون انها صادرة بصورة قانونية وبمقتضى احكام هذا القانون 0 2- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى اي قانون سابق يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به, ولكن قبل انقضاء مدة الاعتراض المعينه في ذلك الاعلان انه قد اودع ضمن المدة المعينه بالرغم من عدم وجود اي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة