المادة 27 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

المختصة بهذا الصدد قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن. 2- كل مخطط تقسيم بشان ارض واقعة في منطقة تنظيم يجب ان يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المصدق لتلك المنطقة وغير قابل للطعن 0 3- يجب ان يبين على مخطط التقسيم حدود قطعة الارض التي من اجلها نظم هذا المخطط وكذلك الطرق المقررة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها هذه الارض والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات المتساوية واية امور اخرى قد تطلبها لجنة تنظيم المدن المحلية من اجل التثبيت من مطابقة مخطط التقسيم لمخطط الاعمار التفصيلي المقرر ويشمل ذلك كافة الامور المدرجة والمنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة( 23 ) من هذا القانون. 4- يجوز لمالك اية ارض واقعة في منطقة ينطبق عليها مخطط تنظيم مقرر ويترتب عليه اذا ما كلفته اللجنة المحلية باشعار ان يزود اللجنة خلال المدة المذكورة في الاشعار بمخطط تقسيم لتلك الارض من اجل موافقتها عليها.ويشترط في ذلك انه في حالة امتناع مالك اية ارض عن تنفيذ طلب اللجنة المحلية خلال المدة المقررة بالاشعار يجوز لها ان تعهد لمن تشاء ان يقوم بتحضير مخطط التقسيم المطلوب على نفقته المالك وتستوفي كافة الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة بنفس الطريقة التي تستوفي فيها ضرائب البلدية 0 5- يترتب ان تكون كل قسيمة من القسائم المبنية على مخطط التقسيم واقعة على طريق مقرر او مقترح ينال موافقة اللجنة المحلية. 6- بغض النظر عما ورد في اي قانون اخر لا يسمح بتقسيم اية ارض مبنية او خالية من البناء بشكل يخالف احكام تنظيم المنطقة الواقعة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة