المادة 25 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

تعديل مخطط التنظيم المادة 25- 1- تطلب لجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية من المدير اعادة النظر في اي مخطط اعمار هيكلي مقرر من اجل اجراء التعديلات او الاضافات اللازمة ان وجدت مرة واحدة على الاقل في كل عشر سنوات ويقوم المدير بعمل المسح اللازم ويقدم تقريره الى لجنة التنظيم اللوائية بشأن التعديلات او الاضافات التي يرى ادخالها على المشروع. 2- اذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم تفصيلي من قبل أية لجنة محلية لأية أرض واقعة ضمن منطقة التنظيم يجوز لها ان تكلف تلك اللجنة المحلية باعداد ذلك المشروع وتقديمه إليها والقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذه في في حالة اقترانه بموافقتها. 3- اذا تخلفت اللجنة المحلية عن تقديم المشروع بعد تكليفها بذلك وفقاً لأحكام هذه المادة وفي خلال المدة التي تحددها لجنة اللواء يجوز للجنة اللواء بموافقة الوزير ان تعد المشروع التفصيلي بواسطة دائرة تنظيم المدن ويعتبر ذلك المشروع ايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون انه مشروع تفصيلي اعدته اللجنة المحلية. 4- ترسل لجنة اللواء نسخا من المشروع المعد بموجب هذه المادة الى اللجنة المحلية لابداء مطالعتها بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها نسخ المشروع ومن ثم يحال المشروع مع مطالعات اللجنة المحلية الى مجلس التنظيم الاعلى التي يجوز لها ان توافق او ان ترفض الموافقة عليه او ان تعدله او ان تضع ما نستصوب من الشورط بشأنه 5- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة( 24 )من هذا القانون بشأن ايداع واقرار وتنفيذ المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة