المادة 7 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصلاحيات التالية:
أ- اجراء المسح الطبيعي والمسح الاجتماعي اللازمين لتحقيق اهداف تنظيم المدن والقرى.
ب- تحضير مخططات التنظيم الاقليمية لجميع الوية المملكة.
ج- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية للمدن حيث لا توجد لها مثل هذه المخططات.
د- المساعدة وتقديم النصح لسلطات تنظيم المدن المحلية لاحداث تغيير في مخططات تنظيمها الهيكلية تقتضيها ظروف تطور المدينة او ادخال تعديلات جذرية عليها وفي اجراء المسح الطبيعي والاجتماعي اللازمة لها.
ه- تزويد لجان تنظيم المدن اللوائية المشتركة بالخبرة الفنية فيما يتعلق بمراقبة التنظيم والاعمار
و- تحضير انظمة نموذجية تتناول مختلف شؤون تنظيم المدن والقرى والابنية تتخذ اساساً في سن انظمة خاصة ضمن حدود مختلف مناطق التنظيم في المملكة.
2- أ- يرأس هذه الدائرة شخص اختصاصي في تنظيم المدن وذو خبره ادراية واسعة في مشاكل تنظيم المدن ويعرف لاغراض هذا القانون بالمدير ويعمل كمستشار فني في الوزارة في شؤون التنظيم.
ب- يقوم المدير بالتنسيب للوزير فيما يتعلق بتعيين خبراء التنظيم او المؤسسات الاستشارية للدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026