المادة 6 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

يكون من واجبات مجلس التنظيم الاعلى:- أ- اعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها. ب- اقرار مخططات التنظيم الاقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية. ج- اصدار الامر بالغاء او تعديل اية رخصة صدرت بمقتضى هذا القانون اذا تبين له انها قد صدرت بوجه غير مشروع وانها مخالفة لمخططات الاعمار والانظمة والاوامر والتعليمات. د- اصدار الامر بالغاء او تعديل أية رخصة صدرت لتعمير ارض الى المدى الذي يراه مناسباً وذلك في الحالات التالية: - 1- في الحالة التي يتعلق الترخيص بعملية انشاء الابنية او أية عمليات اخرى على ان يكون ذلك قبل الانتهاء من هذه العمليات. 2- في الحالة التي يتعلق الترخيص بتغيير استعمال الارض شريطة ان لا يؤثر هذا الالغاء او التعديل على عملية انشاء البناء او أية عمليه اخرى تأثيراً جذرياً. ويشترط انه اذا الغى او عدل اي ترخيص لتعمير ارض بأمر صدر بمقتضى هذه المادة فحينئذ ولدى تقديم طلب الى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه هذا الامر يبين المصاريف التي تكبدها كل ذي مصلحة في هذه الارض بسبب البدء في تعميرها او بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا الالغاء او التعديل على الوزير ان يوعز الى لجنة تنظيم المدن التي اصدرت الرخصة ان تدفع الى هذا الالغاء او التعديل على الوزير ان يوعز الى لجنة تنظيم المدن التي اصدرت الرخصة ان تدفع الى هذا الشخص او الاشخاص تعويضاً عادلاً عن تلك المصاريف والخسائر. غير انه لا يدفع تعويض بشأن ايه خسارة تنتج عن هبوط قيمة الانتفاع بالارض بسبب الالغاء او التعديل. ه- النظر في اي استئناف ضد قرار لجنة اللواء بمقتضى هذا القانون. و- اقرار مشاريع الانظمة والقوانين التي تضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم. ز- تعيين امين سر له يكون مسؤولا عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة