المادة 43 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
منع التلويث والتصرف بالنفايات ومياة المجاري
المادة 43- 1- اذا تبين للجنة المحلية او اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه ان طرح او تجميع او تصريف النفايات والمياه العادية من المساكن او المصانع او الزرائب او الاصطبلات او غير ذلك يسبب او قد يسبب مكاره او اضرار الى تلك المنطقة او قد يلوث الشواطيء والينابيع والمياه السطحية والجوفية بما فيها الانهار والبحيرات فيجوز لها ان تصدر الى الشخص المسؤول على ذلك اخطاراً بأزالة المكرهة او منع الضرر خلال مدة معينة في الاخطار ويذكر في الاخطار نوع الخطوات الواجب اتخاذها لمنع وقوع الضرر او المكرهة في المستقبل ولمراقبة ذلك.
2- اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الاجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة ( 42 ) اعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026