المادة 61 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق
المادة 61- 1-
تخول السلطات التنظيمية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلفهم فيه بان ينشؤا على حدود تلك الاراضي اسوارا او اسيجة وتقرر ارتفاع تلك الاسوار او الاسيجة والمواد التي تستعمل في انشائها وطريقة انشائها وغرس وتشذيب النباتات والشجيرات والمحافظه عليها واقامة او ازالة العوائق الاخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الطريق 0
2- يترتب على اي مالك تبلغ امرا بمقتضى هذه المادة ان ينشئ السور او الاسيجة الذي يكلف بانشائها خلال المدة المقررة في ذلك الامر او ان يزيل العائق المشار اليه في الامر وان يراعي متطلبات الامر من كافة الوجوه الاخرى فاذا تخلف المالك عن مراعاة تطلبات الامر خلال المدة المعينة فيه فيجوز للسلطة التنظيمةالمعنيه ان تتخذ التدابير لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك كما تحصل ضرائب الحكومة والبلدية 0
3- مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة يعاقب كل من اهمل او تخلف عن العمل بالاشعار لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026