المادة 33 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
لا يجوز لاصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الاماكن المخصصة لتلك الحرف والصناعات وفق المشاريع والاحكام التنظيمية المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026