المادة 33 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

لا يجوز لاصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الاماكن المخصصة لتلك الحرف والصناعات وفق المشاريع والاحكام التنظيمية المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة