المادة 17 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
الاعتراض على مخطط الاعمار الاقليمي
المادة 17- 1- يجوز لأي شخص ولاية سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الاقليمي معنونة الى رئيس لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال مدة شهرين من ايداع مخطط التنظيم الاقليمي المذكور او خلال اية مدة اخرى تذكر في اعلان الايداع. وتدعم الاعتراضات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
2- تنظر لجنة تنظيم المدن باللواء في كل اعتراض قدم اليها ولها بمحض ارادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراض لبيان وجهة نظرهم وترفع لجنة تنظيم المدن باللواء تواصيها بشأن هذه الاعتراضات الى مجلس التنظيم الاعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026