المادة 3 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

يطبق هذا القانون على جميع انواع الاستعمال للاراضي والابنية وعلى أي اعمار تجريه أية دائرة حكومية او سلطة محلية او مؤسسة عامة او خاصة او اي شخص كان ،عندما تكون تلك الأراضي والابنية داخلة ضمن مناطق التنظيم الحالية او التي ستدخل ضمن مناطق التنظيم بمقتضى هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة