المادة 51 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
استملاك الارض بدلا عن دفع التعويض:
اذا قبل التعويض بمقتضى احكام هذا الفصل بشأن اية ارض فيجوز للوزير او لجان التنظيم المعنية خلال شهر واحد من تاريخ اقرار هذا التعويض بدلا من دفع قيمة التعويض ان تطلب خطيا من الشخص الذي قرر له التعويض شراء تلك الارض التي تتعلق بالاستملاك الاجباري للمنفعة العامة وفقاً لاحكام قانون الاستملاك وتقدر قيمة الارض المطلوب استملاكها وفقاً لاحكام القانون المذكور بعد ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاحكام الواردة بالفصل الثامن من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026