المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

1- يجوز للجنة المحلية للتنظيم اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار او تأثرت او تضررت من جراء مخطط اعمار او تنظيم ان تخفض اي قيد في احكام وشروط التنظيم لقاء رسوم اضافية تحدد بنظام على ان لا يتجاوز التخفيض: أ- 5% من النسبة المئوية من مساحة قطعة الارض. ب- 5% من الارتفاع المسموح به. ج- 15% من الحجم. د- 10% من مقدار الارتدادات الخلفية. ه- ما مجموعه 10% من مقدار الارتدادات في الجانبين. 2- في غير الحالات ولغير الاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الجهات المختصة نظاما تحدد بموجبه:- أ- الحالات التي يجوز فيها للجنة المحلية للتنظيم ترخيص الابنية التي اقيمت قبل صدور هذا القانون بشكل يخالف احكام وشروط التنظيم المقررة والتخفيض اللازم لذلك في الاحكام والشروط المذكورة. ب- تحديد مقدار الرسوم الاضافية الواجب استيفاؤها من صاحب البناء الذي تطبق عليه احكام البند (أ) من هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة