المادة 55 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

تقييد معاملة نقل الارض المادة 55- 1- لا يجوز قيد اية معاملة بشأن انتقال وتسجيل اية املاك غير منقولة في اي سجل من سجلات الحكومة ما لم يبرز المالك شهادة بأنه سدد كافة عوائد التنظيم العامة وعوائد التنظيم الخاصة وعوائد تحسين الارض المتعلقة بالاملاك غير المنقولة المذكورة 2- لا يجوز اصدار رخصة لاعمار اية ارض ولا تصدر اية رخصة بناء عليها ما لم يدفع جميع ما يستحق على الارض من عوائد التنظيم العامة والخاصة وعوائد التحسين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة