المادة 63 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966
لايجوز البناء في الاراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار او الانزلاق والتي تحدد على المخططات التنظيمية التفصيلية و/او الاعمار ويعتبر رفض الترخيص في هذه المناطق قطعيا وغير قابل للطعن بأي وجة من الوجوه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026