الأنظمة

النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

38 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين النا…
  3. المادة 3يقدم طلب الانتساب الى النقابة مرفقاً بالوثائق المنصوص عليها في القانون شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها فيه واي متطلبات اخرى يقررها المجلس 0
  4. المادة 4أ- تحتفظ النقابة بملف خاص لكل عضو يتضمن جميع الوثائق والبيانات والمعاملات والقرارات المتعلقة به 0 ب- يصدر المجلس بطاقة عضوية للاعضاء المسجلين في النقابة بموجب الانموذج ال…
  5. المادة 5تنظم بقرار من المجلس السجلات التالية :- أ-سجل الرسائل الواردة والصادرة 0 ب-سجل الشكاوى 0 ج-سجل المكتبة 0 د- سجل الموجودات الثابتة 0 ه- السجل الخاص بتنفيذ احكام المادة (47…
  6. المادة 6على العضو عند تسجيله في النقابة تبليغها عن مكان عمله وعنوانه وعن اي تغيير يطرأ على اي منهما 0
  7. المادة 7أ- تستوفي النقابة رسم الانتساب واعادة الانتساب على النحو التالي :- 1-(50) خمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاردني 0 2-(75) خمسة وسبعين ديناراً من الطبيب البيطري العربي 0 …
  8. المادة 8مع مراعاة احكام المادة (43) من القانون اذا تم شطب تسجيل العضو لعدم دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه او لصدور قرار تأديبي بحقه فيتم تبليغ الوزير بذلك لاتخاذ الاجراءات …
  9. المادة 9على الطبيب المنتسب الى النقابة اداء القسم المنصوص عليه في المادة (9) من القانون قبل موعد اجتماع الهيئة العامة المقرر 0
  10. المادة 10يختار المجلس من بين اعضائه مساعدا لأمين السر ومساعدا لامين الصندوق 0
  11. المادة 11في حال مخالفة اي من اعضاء المجلس لاي من قراراته فيجوز للعضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع مع بيان اسبابها 0
  12. المادة 12أ- يتولى النقيب التوقيع على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة وله بموافقة المجلس ان يفوض خطيا اياً من اعضاء المجلس بالتوقيع على اي منها نيابة عنه 0 ب- يشرف النق…
  13. المادة 13يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتنظيم الامور الخاصة بالمراسلات الصادرة عن النقابة على ان تتضمن تصنيفها وطريقة حفظها والتصديق عليها واي امور اخرى تتعلق بها 0
  14. المادة 14أ- يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد جدول اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتدوين محاضر جلسات اجتماعات المجلس والقرارات الصادرة عنه 0 2-تدوين محاضر ا…
  15. المادة 15تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
  16. المادة 16يتولى المجلس اعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وعرضها على الهيئة العامة تمهيدا لاقرارها 0
  17. المادة 17أ- لا يجوز الصرف الا في حدود الموازنة وللغايات التي حددت فيها 0 ب- في الظروف الاستثنائية التي يتوجب فيها زيادة المصاريف تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لمناقشة اقرار …
  18. المادة 18أ- تودع ، بقرار من المجلس ، اموال النقابة في بنك او اكثر 0 ب- تصرف النفقات بقرار من المجلس بموجب اوامر الصرف حسب الانموذج المقرر ويوقع أمر الصرف كل من النقيب وامين الصندو…
  19. المادة 19يجوز نقل مخصصات مالية من مادة الى اخرى بنسبة لا تزيد على (20%) من المخصصات الاصلية للمادة المنقولة اليها بقرار من المجلس ، اما اذا زادت النسبة على ذلك فلا يجوز النقل الا …
  20. المادة 20تكون اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة في عهدة امين الصندوق الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها وصيانتها ومسك حساباتها وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام 0
  21. المادة 21يكّلف امين الصندوق بالاشراف على تحصيل واردات النقابة ومصروفاتها مقابل وصولات مالية ذات ارومة مرقمة بالتسلسل حسب الانموذج الذي يقرره المجلس 0
  22. المادة 22على امين الصندوق ان يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفاً يبين فيه سجل الايرادات والمصروفات مرفقاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من المجلس 0
  23. المادة 23يكون امين الصندوق مسؤولاً عن الامور المالية للنقابة ويتولى الاشراف على تنظيم السجلات اللازمة لذلك ، ويراقب قيود ابواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية 0
  24. المادة 24على امين الصندوق اعداد جدول تفصيلي بالذمم المستحقة للنقابة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وكلما طلب منه ذلك وتقديمه الى المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0
  25. المادة 25أ- على امين الصندوق الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيامه بعمله بما في ذلك سجل الوصولات المالية للواردات وسجل اوامر الصرف والبرامج المحاسبية المحوسبة واي سجلات اخرى يقررها الم…
  26. المادة 26لا يجوز الاحتفاظ باكثر من الفي دينار في صندوق النقابة 0
  27. المادة 27تخضع جميع سجلات النقابة لتدقيق المحاسب القانوني المعين من الهيئة العامة مقابل المكافأة التي تقررها لهذه الغاية 0
  28. المادة 28يجب ان يتضمن تقرير المحاسب القانوني في نهاية كل سنة مالية ما يلي :- أ-التدقيق على موجودات الصندوق من الاموال المنقولة ، والفرق بين الواردات والنفقات 0 ب-مطابقة مجموع سجل …
  29. المادة 29أ- للمجلس الموافقة على فتح فرع للنقابة في اي محافظة في المملكة شريطة ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً وتستثنى من ذلك الفروع التي تم افتتاحها…
  30. المادة 30تمارس النقابة انشطتها المختلفة من خلال اللجان المبينة ادناه ويحدد المجلس عدد اعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية :- أ-لجنة المجلة والمكتبة 0 ب-اللجنة العلمية…
  31. المادة 31تشكل في النقابة بقرار من المجلس وموافقة الوزير اي جمعية للاختصاص في العلوم الطبية البيطرية وفقاً للشروط التالية :- أ- ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المؤسسين للجمعية في …
  32. المادة 32تتكون الهيئة العامة لاي جمعية اختصاص من جميع الاطباء البيطريين العاملين في ذلك الاختصاص او في اي من فروعه 0
  33. المادة 33مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تضع الهيئة العامة للجمعية بموافقة مجلس النقابة النظام الداخلي للجمعية 0
  34. المادة 34يجب ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ما يلي :- أ-الاحكام والشروط المتعلقة بادارة الجمعية وتنظيم اعمالها وانشطتها 0 ب-شروط العضوية فيها وعدد اعضاء الهيئة الادارية وكيفية ان…
  35. المادة 35تكون غايات جمعيات الاختصاص وفقاً لما يلي:- أ- علمية لتشجيع البحث العلمي في مجال الطب البيطري وعقد الندوات والمحاضرات وغير ذلك من الانشطة 0 ب- مهنية للمساهمة مع المجلس وال…
  36. المادة 36عند حل الجمعية يحوّ ل رصيدها وتؤول موجوداتها الى النقابة 0
  37. المادة 37يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
  38. المادة 38يلغى النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين رقم (36) لسنة 1975 0