المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
يجوز نقل مخصصات مالية من مادة الى اخرى بنسبة لا تزيد على (20%) من المخصصات الاصلية للمادة المنقولة اليها بقرار من المجلس ، اما اذا زادت النسبة على ذلك فلا يجوز النقل الا بموافقة الهيئة العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026