المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

أ- تودع ، بقرار من المجلس ، اموال النقابة في بنك او اكثر 0 ب- تصرف النفقات بقرار من المجلس بموجب اوامر الصرف حسب الانموذج المقرر ويوقع أمر الصرف كل من النقيب وامين الصندوق او من ينوب عن اي مصنفحهة م4ا مبن ق8رار من المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك