المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
أ- لا يجوز الصرف الا في حدود الموازنة وللغايات التي حددت فيها 0
ب- في الظروف الاستثنائية التي يتوجب فيها زيادة المصاريف تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لمناقشة اقرار ملحق للموازنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026