المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

أ- لا يجوز الصرف الا في حدود الموازنة وللغايات التي حددت فيها 0 ب- في الظروف الاستثنائية التي يتوجب فيها زيادة المصاريف تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لمناقشة اقرار ملحق للموازنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة