المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
تكون اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة في عهدة امين الصندوق الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها وصيانتها ومسك حساباتها وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026