المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

يكّلف امين الصندوق بالاشراف على تحصيل واردات النقابة ومصروفاتها مقابل وصولات مالية ذات ارومة مرقمة بالتسلسل حسب الانموذج الذي يقرره المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك