المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
يكّلف امين الصندوق بالاشراف على تحصيل واردات النقابة ومصروفاتها مقابل وصولات مالية ذات ارومة مرقمة بالتسلسل حسب الانموذج الذي يقرره المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026