المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
يجب ان يتضمن تقرير المحاسب القانوني في نهاية كل سنة مالية ما يلي :-
أ-التدقيق على موجودات الصندوق من الاموال المنقولة ، والفرق بين الواردات والنفقات 0
ب-مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات 0
ج- التحقق من ان الواردات المسجلة والنفقات المصروفة قد تمت وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام ، وطبقاً لقرارات المجلس 0
د- صحة قيود السجلات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026