المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

يجب ان يتضمن تقرير المحاسب القانوني في نهاية كل سنة مالية ما يلي :- أ-التدقيق على موجودات الصندوق من الاموال المنقولة ، والفرق بين الواردات والنفقات 0 ب-مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات 0 ج- التحقق من ان الواردات المسجلة والنفقات المصروفة قد تمت وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام ، وطبقاً لقرارات المجلس 0 د- صحة قيود السجلات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة