المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
أ- للمجلس الموافقة على فتح فرع للنقابة في اي محافظة في المملكة شريطة ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً وتستثنى من ذلك الفروع التي تم افتتاحها قبل صدور هذا النظام 0
ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب من الاطباء البيطريين لتشكيل فرع للنقابة في اي محافظة فيجوز للطبيب ان ينضم الى الفرع الموجود في اقرب محافظة بقرار من المجلس 0
ج- تتولى ادارة فرع النقابة لجنة يتم انتخابها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتخاب مجلس النقابة وتنتهي بانتهاء مدة المجلس 0
د- يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها كيفية تنظيم اعمال الفروع وانتخاب اللجان المشرفة عليها وغيرها من الامور المتعلقة بعملها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026