المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

تمارس النقابة انشطتها المختلفة من خلال اللجان المبينة ادناه ويحدد المجلس عدد اعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية :- أ-لجنة المجلة والمكتبة 0 ب-اللجنة العلمية 0 ج-اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية 0 د-لجنة اموال صناديق النقابة 0 ه- لجنة صندوق التأمين الصحي 0 و- لجنة صندوق التكافل الاجتماعي 0 ز- لجنة العاملين في القطاع الخاص 0 ح- لجنة العاملين في القطاع العام 0 ط- لجنة الطبيبات البيطريات 0 ي- اي لجنة اخرى تدعو الحاجة الى تشكيلها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك