المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
تشكل في النقابة بقرار من المجلس وموافقة الوزير اي جمعية للاختصاص في العلوم الطبية البيطرية وفقاً للشروط التالية :-
أ- ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المؤسسين للجمعية في اي من الاختصاصات عن عشرة اطباء 0
ب- ان يتم تسجيل الجمعية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس على ان تحدد في هذه التعليمات الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية بما في ذلك علاقتها بالمجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026