المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

تشكل في النقابة بقرار من المجلس وموافقة الوزير اي جمعية للاختصاص في العلوم الطبية البيطرية وفقاً للشروط التالية :- أ- ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المؤسسين للجمعية في اي من الاختصاصات عن عشرة اطباء 0 ب- ان يتم تسجيل الجمعية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس على ان تحدد في هذه التعليمات الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية بما في ذلك علاقتها بالمجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك