المادة 32 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

تتكون الهيئة العامة لاي جمعية اختصاص من جميع الاطباء البيطريين العاملين في ذلك الاختصاص او في اي من فروعه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك