المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تضع الهيئة العامة للجمعية بموافقة مجلس النقابة النظام الداخلي للجمعية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026