المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
يجب ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ما يلي :-
أ-الاحكام والشروط المتعلقة بادارة الجمعية وتنظيم اعمالها وانشطتها 0
ب-شروط العضوية فيها وعدد اعضاء الهيئة الادارية وكيفية انتخابهم 0
ج-مهام كل من الهيئة العامة والهيئة الادارية واجتماعاتهما 0
د-مركز الجمعية وجواز فتح فرع ، او اكثر ، لها 0
ه- رسم الانتساب للجمعية ورسم العضوية فيها وجميع الامور المالية الاخرى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026