المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

يجب ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ما يلي :- أ-الاحكام والشروط المتعلقة بادارة الجمعية وتنظيم اعمالها وانشطتها 0 ب-شروط العضوية فيها وعدد اعضاء الهيئة الادارية وكيفية انتخابهم 0 ج-مهام كل من الهيئة العامة والهيئة الادارية واجتماعاتهما 0 د-مركز الجمعية وجواز فتح فرع ، او اكثر ، لها 0 ه- رسم الانتساب للجمعية ورسم العضوية فيها وجميع الامور المالية الاخرى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة