المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

تخضع جميع سجلات النقابة لتدقيق المحاسب القانوني المعين من الهيئة العامة مقابل المكافأة التي تقررها لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة