المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين النافذ 0 النقابة:نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 الهيئة العامة :جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك