المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

يكون امين الصندوق مسؤولاً عن الامور المالية للنقابة ويتولى الاشراف على تنظيم السجلات اللازمة لذلك ، ويراقب قيود ابواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة