المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
يكون امين الصندوق مسؤولاً عن الامور المالية للنقابة ويتولى الاشراف على تنظيم السجلات اللازمة لذلك ، ويراقب قيود ابواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026