المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

أ- تحتفظ النقابة بملف خاص لكل عضو يتضمن جميع الوثائق والبيانات والمعاملات والقرارات المتعلقة به 0 ب- يصدر المجلس بطاقة عضوية للاعضاء المسجلين في النقابة بموجب الانموذج الذي يقرره المجلس مقابل البدل الذي يحدده لهذه الغاية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك