المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

تنظم بقرار من المجلس السجلات التالية :- أ-سجل الرسائل الواردة والصادرة 0 ب-سجل الشكاوى 0 ج-سجل المكتبة 0 د- سجل الموجودات الثابتة 0 ه- السجل الخاص بتنفيذ احكام المادة (47) من القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك