المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
مع مراعاة احكام المادة (43) من القانون اذا تم شطب تسجيل العضو لعدم دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه او لصدور قرار تأديبي بحقه فيتم تبليغ الوزير بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع هذا العضو من ممارسة المهنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026