المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

أ- تستوفي النقابة رسم الانتساب واعادة الانتساب على النحو التالي :- 1-(50) خمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاردني 0 2-(75) خمسة وسبعين ديناراً من الطبيب البيطري العربي 0 3-(150) مائة وخمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاجنبي 0 ب- تستوفي النقابة رسم الاشتراك السنوي على النحو التالي :- 1-(40) اربعين ديناراً من العضو العامل في القطاع العام او الخاص 0 2-(65) خمسة وستين ديناراً من العضو الذي يكون مسؤولا عن صيدلية او عيادة بيطرية او مختبر بيطري 0 3-(100) مائة دينار من الطبيب الذي يعمل مديرا لمستودع ادوية بيطرية او مسلخ خاص او مصنع ادوية بيطرية او مكتب استشاري بيطري 0 ج- تستوفي النقابة رسم اشتراك سنوي مقداره (100) مائة دينار من العضو العربي و(150) مائة وخمسون ديناراً من العضو الاجنبي 0 د- تستوفي النقابة عن ايداع العقود لديها وفقاً لاحكام المادة (47) من القانون بدلاً مقداره عشرة دنانير عن كل عقد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك