المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
في حال مخالفة اي من اعضاء المجلس لاي من قراراته فيجوز للعضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع مع بيان اسبابها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026