المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
أ- يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :-
1-اعداد جدول اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتدوين محاضر جلسات اجتماعات المجلس والقرارات الصادرة عنه 0
2-تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة وتوصياتها وقراراتها في سجل خاص 0
ب- على اعضاء المجلس التوقيع على محاضر الاجتماعات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026