المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

أ- يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد جدول اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتدوين محاضر جلسات اجتماعات المجلس والقرارات الصادرة عنه 0 2-تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة وتوصياتها وقراراتها في سجل خاص 0 ب- على اعضاء المجلس التوقيع على محاضر الاجتماعات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك