التعليمات

التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي لسنة 2022 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام مركز زها الثقافي رقم (57) لسنة 2022. الا…
  3. المادة 3يتَبع المركز في إجراءاته المالية مبدأ الأساس النقدي .
  4. المادة 4أ. المدير هو آمر الصرف في المركز طبقا لموازنته ولقرارات المجلس و يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امواله . ب. يقوم المدير باتخاذ الإجراءات التالية : 1- الاشراف …
  5. المادة 5اوجه الانفاق ( انشاء وصيانة المرافق الخاصة بالمركز ، شراء خدمات ، اجور تدريب اشتراكات ، شراء اصول ، شراء لوازم ، صرف المكافآت والحوافز بدل عمل اضافي ، بدل مياومات سفر و غ…
  6. المادة 6أ. تعتبر الموازنة السنوية نهائية وقابلة للتنفيذ من الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتعتبر نفقات السنة محددة بالشكل الذي وضعت فيه الموازنة. ب. يجب ان لا تتجاوز النفقات…
  7. المادة 7يتحمل الموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي في المركز كامل المسؤولية الجزائية و المدنية عن أية أخطاء ناتجة عن تقصير او اهمال في تدقيق العمليات والأعمال المالية والمحاسبي…
  8. المادة 8يتولى موظف الحسابات و رئيس قسم الحسابات المهام و الصلاحيات التالية :- أ. يوقع موظف قسم الحسابات مع ذكر اسمه على مستند الصرف الذي قام بتدقيقه بعد التاكد من مطابقته لنظام م…
  9. المادة 9الامتناع عن صرف أي مطالبة لم تستوف معززات الصرف حسب التشريعات الناظمة لمركز زها الثقافي.
  10. المادة 10تصرف مياومات السفر بتوافر ما يلي: أ. السفر الداخلي (محافظات المملكة التي تتطلب المبيت): 1.قرار من المدير بالموافقة على السفر لغايات العمل الرسمي. 2. بيان السفر المقرر مصد…
  11. المادة 11يصرف بدل العمل الاضافي بتوافر ما يلي :- أ. بموجب اسس تحدد قيمتها بقرار من المجلس. ب. النموذج المقرر معبأ ومعتمد ومصدق حسب الاصول . ج. مصادقة المدير .
  12. المادة 12أ. الامانات والتأمينات التي يتم ردها تصنف مستنداتها بالصورة التي اتبعت عند تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيها عنوان الحساب الذي قيدت فيه الامانات والتأمينات وير…
  13. المادة 13تصنف سلف النفقات على النحو التالي :- أ. السلفة الدائمة : التي تصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله مواجهة نفقات نثرية متكررة وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية . …
  14. المادة 14أ. لا يجوز صرف سلفة للموظف التي تكون ذمته مشغولة لحساب السلفات غير السلف الدائمة ولم يتم تسويتها في الوقت المحدد للغاية التي صرفت من أجلها الا بموافقة المدير . ب. تصنف ال…
  15. المادة 15يعتبر حاملو سلف النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها أو غير صحيحة أو على غير ما يجب و لو أن تلك المستندات قد قبلها الموظف المالي .
  16. المادة 16أ. يعلم الموظف المالي المدير خطيا بأي تقصير من حامل سلفة النفقات في اجراء تسديد السلفة المعطاة له في الوقت المعين لتسديدها ولا يعفى الموظف المالي المختص من مسؤوليته في ات…
  17. المادة 17تقسم الامانات الى الانواع التالية :- أ. الامانات المقتطعة من بدل اجور و بدل خدمات للاشخاص المتعاقد معهم : هي التي يتم اقتطاعها وفقا للتشريعات ذات العلاقة التي ترتب اقتطاع…
  18. المادة 18تقسم التأمينات الى الانواع التالية :- أ. التأمينات المخصصة: هي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحديد الرصيد غيرالمستغل منها بعد انجاز النشاط او ت…
  19. المادة 19أ. يتولى موظف الصندوق أو رئيس قسم الصندوق اصدار الشيكات أو التحويل المالي بموجب امر دفع أو اعتماد مستندي او أي وسيلة دفع الكتروني معتمدة لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني…
  20. المادة 20أ. يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحويل المالي حسب التصنيف التالي:- 1. توقيع فئة (أ) يعتمد كل من :صفحة 6 من 12 - أمين عمان. - مدير المدينة . - نائب مدير المدينة ل…
  21. المادة 21أ. التحاويل المالية (الشيكات) المتعذر تسليمها للمستفيد خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها لأي سبب كان تقبض قيمتها وتسجل تأمينات باسم المستفيد في سجل التأمينات. ب. التحاويل الما…
  22. المادة 22يتولى الموظف المالي أو رئيس قسم الايرادات المهام التالية : أ. تحصيل أموال المركز وتأمين تحصيلها في وقتها بأي من الطرق التالية:- 1) بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الالكتروني…
  23. المادة 23تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها الموظف المالي المعني ويجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الأرقام المتسلسلة للوصولات والتذاكر و البطاقات وا…
  24. المادة 24أ. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة يقيد في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة . ب. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة…
  25. المادة 25تقيد أثمان أموال المركز المنقولة بما فيها اللوازم وغير المنقولة التي تم بيعها في حساب الواردات الخاصة بها.
  26. المادة 26أ. على محاسب التحصيل او اي جهة اخرى مكلفة رسميا باستلام اي ايرادات أو اي اموال أخرى من الاموال الخاصة بالمركز ان يودع هذه الاموال الى حساب المركز البنكي المحدد يوميا او ف…
  27. المادة 27أ. النقود او التحاويل او المستندات التي يتسلمها موظفو المركز توضع مباشرة في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تودع في حساب المركز لدى البنك وكل خسارة تنتج عن أي إهما…
  28. المادة 28أ- على الموظف المالي في حال الغاء أي وصل أو تذكرة او بطاقة القيام بما يلي:- 1. كتابة سبب الغاء أي وصل أو تذكرة او بطاقة بصورة مختصرة على ظهر الاصول او القسيمة. 2.إلصاق ال…
  29. المادة 29تنظم التحاويل جميعها لأمر مركز زها الثقافي .
  30. المادة 30تعطى وصولات مطبوعة او الكترونية وتستخدم لكافة اغراض قبض اموال المركز .
  31. المادة 31أ. جميع الوصولات والتذاكر والبطاقات والأوراق ذات القيمة التي يستعملها المركز تطبع بقرار من المدير . ب. كل نقص او زيادة تظهر بالنسبة للعدد المحدد تدون في ورقة الضبط ويعطى …
  32. المادة 32عند حدوث أي ضياع في أموال المركز او الوصولات او البطاقات او التذاكر ذات القسائم او اي من اموال المركز الأخرى فعلى رئيس القسم المختص ان يعلم المدير خطيا بالواقعة لإتخاذ ال…
  33. المادة 33أ. على الموظف المالي أو رئيس قسم الإيرادات المناط به تحصيل أموال المركز إعلام المدير خطيا عن أية فروقات او تباين تظهر في رصيد الصندوق او حساب البنك يتعذر ايضاحه و معرفة م…
  34. المادة 34أ. للمدير ان يشكل لجنة من الموظفين المختصين العاملين في المركز للقيام بالتفتيش على اي فرع من فروع المركز و إجراء الفحص الفجائي على الصناديق والمستودعات و القيود و المعامل…
  35. المادة 35أ. يقوم موظف قسم التدقيق او رئيس قسم التدقيق بالتوقيع على مستند الصرف مع ذكر الاسم في المكان المخصص بعد تدقيق المطالبة مع معززات الصرف وحسب نظام مركز زها الثقافي و التشري…
  36. المادة 36تعتمد النماذج و تصاميم المستندات والوصولات والتذاكر والبطاقات وغيرها مما هو متعلق بالاعمال المالية من قبل المدير .
  37. المادة 37لا يجوز إدخال تغييرات على طريقة المحاسبة المعمول بها الا بعد الحصول على موافقة المجلس.
  38. المادة 38للمركز تطبيق النظام الالكتروني بما يخص مستندات الصرف و معززاتها و الموافقات عليها و صرفها ، و مستندات القبض بكافه مراحلها و المصادقة والتوثيق الكترونيا دون الحاجة الى الا…
  39. المادة 39أ. تحفظ السجلات الحسابية ومعززات الصرف على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات الاخرى ومستندات الصرف والقبض وغيرها مما يتعلق بالأمور المالية وما استعمل او أ…
  40. المادة 40للمركز التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق في العمليات المالية و بموافقة المجلس.
  41. المادة 41أ. للمركز قبول الكفالات المالية بما فيها كفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة و كفالات دخول العطاء بموجب شيك بنكي مصدق أو كتاب التزام من أي بنك معتمد يتضمن شروط الكفالات أو…
  42. المادة 42تخضع جميع العمليات المالية في المركز للتدقيق من قبل وحدة الرقابة الداخلية في الأمانة.
  43. المادة 43في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات تطبق أحكام نظام الانتقال و السفر و تعديلاته رقم (56) لسنة (1981) واحكام تعليمات الانتقال والسفر لسنة (2010) الصادرة بمقتض…