المادة 11 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

يصرف بدل العمل الاضافي بتوافر ما يلي :- أ. بموجب اسس تحدد قيمتها بقرار من المجلس. ب. النموذج المقرر معبأ ومعتمد ومصدق حسب الاصول . ج. مصادقة المدير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة